الشيخ البهائي العاملي

57

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه

[ ماء الورد ] ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد . ( 1 )

--> ( 1 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 40 ؛ لسان العرب ، ج 11 ، ص 565 ، كلاهما في مادّة قلل . ( 2 ) في « ع » : يفسدهما . ( 3 ) في « ش » : والمراد . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 . ( 5 ) في « ع » : ويغتسل . ( 6 ) في المصادر : بذلك . ( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) ؛ الاستبصار : ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 227 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) .